. . . . . . . . . .
شرح
لأنّ ذلك يمكن احتيازه إخراجه إلى دار الإسلام « 1 » ، وهذا الخبر ضعيف سندا لأنّ في طريقه عليّ بن محمد القاساني وهو غير موثّق في الرجال .
وأمّا الامّ فلا يشملها الحديث فلا بدّ من التماس دليل آخر ، والمستفاد من بعض كلماتهم التسالم على هذا الحكم فإن تمّ فهو وإلّا فالذي يقتضيه النظر أن يقال : إن كان الولد مميّزا وأسلم بنفسه فهو مسلم وإلّا فهو كافر ويترتّب عليه أحكامه وإن كان غير مميّز فإن صدق عليه أنّه ولد مسلم فهو طاهر لقاعدة الطهارة بل بالتسالم بينهم وإن صدق عليه ولد الكافر فمقتضى بعض النصوص أنّه محكوم بالكفر ويترتّب عليه آثاره ، منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ، قال : كفّار واللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم « 2 » .
ويستفاد هذا المضمون من غير هذه الرواية أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 317 الحديث 2 .