عليه حال الإسلام على الأحوط ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين أقسام الكافر حتّى المرتدّ الفطري على الأقوى ( 2 ) .
شرح
يكن قرينة على صرف ظاهره فلا مانع من الأخذ بإطلاقه .
والذي يختلج بالبال أن يقال : إنّ طهارتها مقتضى القاعدة فإنّها مضافة إلى المسلم وما في بعض الكلمات من أنّ الإضافة إنّما تجري لو كان منشأ الإضافة التكوّن فيه مصادرة بل لا فرق بين فضلاته المتّصلة والمنفصلة وكلاهما من واد واحد .
( 1 ) لعدم دليل على طهارته ودعوى معهودية المعاملة معه معاملة الطهارة بلا دليل .
( 2 ) النصوص الواردة في المرتدّ على أقسام ، منها : ما دلّ على عدم قبول توبته مطلقا مثل ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن المرتدّ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده « 1 » .
ومنها : ما دلّ على قبول توبته مطلقا ، مثل ما رواه محمّد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ومن جحد نبيّا مرسلا نبوّته وكذّبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما من اللّه وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام لأنّ الإمام من اللّه ودينه من دين اللّه ومن برئ من دين اللّه فهو كافر ودمه مباح في تلك
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 .