بين المتسامح في دينه وغيره ( 1 ) ولا يلحق بالغيبة في هذا الحكم الظلمة والعمى في الجملة ( 2 ) .
كما أنّه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ( 3 ) إلّا أن تكون من توابع شخص آخر أيضا فيحكم بطهارتها بغيبته ومن ذلك الفرش والظروف التي في تصرّف الزوجة والخادمة حيث يحكم بطهارتها بغيبة إحداهما بشرائطها ( 4 ) .
شرح
على الطهارة ولا يبعد قيامها على طهارة ما ذكر في المتن بالغيبة بالشروط المذكورة في المتن .
( 1 ) قرّب في العروة اشتراط أن يكون مباليا والمناط تحقّق السيرة كما ذكرنا وهي العمدة في مدرك الحكم ، وأمّا الإجماع فعلى فرض تحقّقه فهو محتمل المدرك بل مقطوعه ، وأمّا ظهور حال المسلم في تنزيهه عن النجاسة فغايته إفادة الظنّ بالتطهير وهو لا يغني من الحقّ شيئا .
( 2 ) لعدم قيام السيرة أو الشكّ في قيامها ، ونقل عن الجواهر عدم الإلحاق والقدر المتيقّن من عدم الإلحاق صورة عدم الظهور الشخصي ، والظاهر أنّه قدّس سرّه أشار به بقوله في الجملة والظهور الشخصي أيضا يحتاج إلى دليل اعتباره .
( 3 ) لعدم دليل على حصول الطهارة في الفرض .
( 4 ) لعدم خصوصية في الملكية ، بل المناط كون الشيء تحت اليد والاستيلاء .