[ الثامن : التبعيّة ]
الثامن : التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم وطهر يتبعه ولده الذي معه وفي كفالته في الطهارة ( 1 ) أبا كان أو جدّا أو أمّا ( 2 ) .
شرح
الثالث : أنّ الإجماع قائم على كونه مكلّفا بالعبادات المشروطة بالطهارة فيلزم أن يكون بدنه طاهرا .
ويرد عليه : أنّ قيام الإجماع على فرض تسليمه وكشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام فغايته أن يستفاد منه عدم اشتراط الطهارة في خصوص المقام .
الرابع : أنّه بعد التوبة والإقرار بالشهادتين يصدق عليه أنّه مسلم فيترتّب عليه آثاره .
والجواب : أنّه سلّمنا صدق المسلم عليه عرفا ولغة ، وأمّا شرعا فلا نسلّم لما دلّ على عدم قبول توبته فالقاعدة تقتضي الحكم بنجاسته لكن قد مرّ منّا النقاش في نجاسة الكافر بل قوّينا عدم نجاسته فراجع .
( 1 ) ليس على مطهريّتها بهذا العنوان دليل فلا بدّ من إقامة الدليل في كلّ مورد .
( 2 ) ما ورد في بيان حكم هذه المسألة ما رواه حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأمّا الدور والأرضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ؛