[ السابع : الإسلام ]
السابع : الإسلام فإنّه مطهّر لبدن الكافر ( 1 ) .
وفضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك من نجاسة الكفر ( 2 ) دون ما باشره سابقا بالنجاسة من أثاثيته وأوانيه وغيرها حتّى ثيابه المختصّة به ، بل وحتّى ثيابه التي
شرح
مقدّم ، وأمّا على الثاني فيجري استصحاب عدم الإضافة على ما ذكرنا ، وأمّا على مسلك المشهور فلا يجري ولا مجال لاستصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع ، مضافا إلى معارضته بأصالة عدم الجعل .
( 1 ) قال في الحدائق : والأمر فيه ظاهر ، وعن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه ، وعن المستند دعوى الضرورة ، وفي بعض الكلمات بلا خلاف ولا إشكال فالحكم في الجملة ممّا لا ريب فيه ، مضافا إلى أنّ القاعدة تقتضيه فإنّ النجاسة على فرض القول بها عارضة للكافر والمفروض أنّه صار مسلما ، فلو قلنا : بأنّ طهارة المسلم من الواضحات والمسلّمات فلا كلام وإلّا يحكم عليه بالطهارة لقاعدتها ولا يعارضها استصحاب النجاسة لتغيّر الموضوع أوّلا ومعارضته بعدم الجعل ثانيا .
( 2 ) ربّما يتمسّك على طهارتها بعدم معهوديّة تطهير من أسلم ، بدنه منها مع عدم خلوّه منها غالبا .
ويرد عليه : أنّ مجرّد عدم المعهودية غير كاف وربّما يستند إلى الحديث النبوي : الإسلام يجبّ ما كان قبله « 1 » ، والكلام في سنده ، وأمّا دلالته فلا بأس بها فإنّ مقتضى إطلاقه إنّ الإسلام يقطع ما نشأ من الكفر فلو لم
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ، مادّة الجبّ .