تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وأمثال ذلك ( 1 ) .

[ الخامس : ذهاب ثلثي العصير بالغليان بالنار ]

الخامس : ذهاب ثلثي العصير بالغليان بالنار فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناء على نجاسته بالغليان وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) . السادس : الانتقال كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس على وجه يضاف إلى غير ذي النفس ويعدّ جزء منه ( 3 ) كدم البق
شرح
( 1 ) لما ذكرنا من تبدّل العنوان ، مضافا إلى قيام السيرة على طهارة المذكورات ، بل الضرورة قاضية على طهارة بعضها . ( 2 ) فإنّ ما دلّ على حلّيته يدلّ على طهارته لحرمة شرب النجس وقد مرّ الكلام في حلّيته وطهارته ، فراجع . ( 3 ) قال في الحدائق : والحكم فيه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال يعتريه ، ونقل عن المستند استظهار نفي الخلاف في مطهّريته ، وعن الجواهر نفى وجدان الخلاف والإشكال ونقل عن غيرها الإجماع عليه والسيرة والذي يقتضيه النظر أن يقال : إن كان الانتقال موجبا لسلب إضافته إلى المنتقل عنه . وبعبارة أخرى أوجب الانتقال استحالته عمّا كان عليه فلا إشكال في طهارته وإن لم يكن دليل على طهارته بعد الانتقال لقاعدة الطهارة المحكمة عند الشكّ ولا مجال لجريان الاستصحاب لتعدّد الموضوع وإن لم يكن الانتقال موجبا لسلب الإضافة إلى ما انتقل عنه فإن لم يكن لدليل نجاسته إطلاق يشمل حال الانتقال ، فحكمه الطهارة أيضا ، أمّا مع وجود دليل على طهارته فظاهر ، وأمّا مع عدم دليل على طهارته فقاعدة الطهارة تقتضي