تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الأحوط ( 1 ) . ولا يطهر ما استحال فحما أو آجرا أو جصّا أو نورة ( 2 ) ويطهر الدم والنطفة المستحيلان حيوانا طاهرا والعذرة والميتة المستحيلتان دودا والماء النجس المستحيل بولا لحيوان حلال اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء من الخضروات والحبوب والأشجار والثمار والغذاء النجس المستحيل لبنا أو روثا لحيوان مأكول والكلب المستحيل ملحا أو ترابا والخمر المستحيل خلّا
شرح
جسم في نظر العرف ، بل المعروض في نظره الجسم المعنون بالعنوان الخاصّ ومع زواله لا مجال للاستصحاب لأنّ الموضوع في باب الاستصحاب ما يكون موضوعا في نظر العرف مضافا إلى أنّ الاستصحاب على فرض تسليم جريانه معارض بأصالة عدم الجعل فالمحكم قاعدة الطهارة . ( 1 ) لصدق عنوان النجس عليه فيترتّب عليه النجاسة وقس عليه ما بعده فإنّ العرق المستحال من البخار يكون في نظر العرف عين ما صار بخارا ثمّ صار عرقا . ( 2 ) اختلفت كلماتهم فيها فنقل عن جامع المقاصد الطهارة ونقل عن المسالك النجاسة ولا يبعد أن يقال إنّ الموضوع باق في نظر العرف ومع الشكّ في البقاء يجري فيه ما تقدّم من جريان الأصل على مسلكنا وعدم جريانه على المشهور .