. . . . . . . . . .
شرح
رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر « 1 » .
وفي قبال هذا القول ما نسب إلى المفيد والمحدّث الكاشاني وغيرهما وهو عدم حصول الطهارة بإشراق الشمس والذي يترتّب على الجفاف بالشمس هو العفو عن التيمّم والسجود على الموضع الجافّ بها ، واستدلّ له باستصحاب النجاسة وبما رواه ابن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهّره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء « 2 » .
فيستفاد أنّه لا تحصل الطهارة بالشمس ، بل لا بدّ من الماء . وبما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس وإن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 29 من النجاسات ، الحديث 7 .