تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
فإنّه لا يجوز ذلك « 1 » . وعن الحبل المتين والوافي أنّ الموجود في النسخة الموثوق بها بدل « وإن كان غير الشمس » « وإن كان عين الشمس » وعليه يكون كلمة « وإن » وصلية وما بعدها يكون تأكيدا لما قبلها ، والمستفاد من الرواية على هذا الفرض أنّ الجفاف بعين الشمس لا يؤثّر في الطهارة . وفي الكلّ نظر ، أمّا الأصل فلا مجال له مع وجود الدليل على التطهير ، مضافا إلى أنّ الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلّي كما مرّ منّا مرارا ، وأمّا رواية ابن بزيع فالمستفاد منها أنّه يلزم في التطهير وجود الماء فلو انضمّت إلى غيرها من الروايات تنتج أنّ الشمس تطهّر الأرض المتنجّسة بالإشراق عليها وحصول الجفاف بشرط وجود الماء . وأمّا حمل الماء على اشتراط وجود رطوبة في المحلّ ولو كانت الرطوبة من نفس البول وشبهه فخلاف ظاهر الرواية إلّا أن ينعقد إجماع على عدم لزوم الماء . والحاصل : أنّ المستفاد من الجمع بين الروايات ما ذكرنا . وأمّا رواية عمّار فيردّ على الاستدلال بها على المدّعى أوّلا : أنّ جملة من المحدّثين نقلوا من بعض نسخ التهذيب « وإن كان غير الشمس » فلا يعتمد على الرواية مع اختلافها . وثانيا ؛ أنّ الشيخ على ما نقل عنه استند إلى هذه الرواية في الحكم بالطهارة ، وكيف يمكن أن يستند إلى الرواية ولا يتنبّه على وجود « عين » بدل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 205 | السيد تقي الطباطبائي القمي