كما أنّ الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة من الأرض ( 1 ) وفي طهارة الكفّ والركبة وظهر الرجل لمن يمشي عليها وما يتوقّى به لها بالأرض تأمّل ( 2 ) أمّا كعب عصا الأعمى وعكاظ الرمح فلا يطهران بالأرض ( 3 ) . نعم لا يبعد طهارة حواشي القدم القريبة من أسفله التي تصل بنفسها إلى الأرض في المشي ( 4 ) .
والمعتبر إزالة العين ، أمّا الأجزاء الصغار التي لا تزول في الغالب بغير الماء فلا يعتبر إزالتها ( 5 ) كما هو الحال في الاستنجاء بغير الماء وإن كان الأولى إزالتها أيضا ، بل لا يبعد طهارة الأجزاء الأرضية النجسة الباقية في أسفل القدم والنعل بعد المشي
شرح
( 1 ) بل لا وجه للتعدّي لعدم الدليل واللازم الاقتصار على مورد النصوص .
( 2 ) لانصراف الدليل عنها ، فإنّ الوطاء منصرف إلى ما يكون متعارفا في الخارج ولكن الإنصاف أنّ للمناقشة في هذا الانصراف مجال .
( 3 ) لعدم الدليل .
( 4 ) فإنّ العرف يفهم من هذه الروايات طهارة ما تصل من الرجل بالمشي على الأرض ، بل يمكن أن يقال بشمول هذه الأدلّة المقدار المتعارف من الرجل التي تسيخ في العذرة .
( 5 ) إن كانت الأجزاء الصغار بحيث لا تزول غالبا إلّا بالغسل فلا يلزم زوالها لأنّ اشتراط زوالها يستلزم رفع اليد عن هذه الأدلّة وحملها على الفرد النادر لا وجه له ، وأمّا إن كانت قابلة للزوال ولو مع المشقّة فيشكل الحكم