تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : أنّ المتّبع ظهور الأدلّة وملاكات الأحكام لا تناط بنظر العرف فإنّ المطهّرات ليست من سنخ واحد وقياس المقام بباب النجاسة مع الفارق لأنّه علم من الخارج بالضرورة أنّ الطاهر لا ينجس شيئا ، مضافا إلى أنّ سراية القذارة من الملاقي إلى الملاقى موافق مع نظر العرف ، وأمّا مطهّرية الأرض فخارجة عن ارتكاز العرف فلا معنى لأن يناط بنظره . الخامس : الأصل أي الاستصحاب فإنّ مقتضاه بقاء النجاسة مع الشكّ . ويرد عليه أنّ إطلاق الدليل لا يبقي مجالا لجريان الأصل ، مضافا إلى أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلّية كما مرّ منّا لعلّه مرارا . السادس : صحيح الأحوال « 1 » فإنّه فرض في سؤاله أنّه يطأ بعده مكانا نظيفا والحكم وارد في هذا الفرض فلا وجه للتعدّي . وأورد عليه : بأنّ القيد فرض في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السّلام ولكن هذا الإشكال غير وارد لأنّ الإطلاق يحتاج إلى الدليل وقد دلّ بعض الروايات بإطلاقه على كفاية المشي على الأرض لكن يختصّ بالمشي حافيا كروايتي زرارة ومعلّى « 2 » . وأمّا المشي مع النعل على الأرض غير النظيفة فالظاهر أنّه ليس على مطهّريته دليل إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل ، اللّهمّ إلّا أن يستدلّ عليه برواية الحلبي المتقدّمة « 3 » فإنّه لم يفصل في تلك الرواية بين النعل وغيره ولم يفصل بين المشي على الأرض النظيفة وغيرها
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 196 . ( 2 ) تقدّم في ص 196 . ( 3 ) تقدّمت في ص 196 .