. . . . . . . . . .
شرح
الإجماع وبعض الأخبار الواردة في خصوص ما لا تحلّه الحياة ، لاحظ ما رواه برد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك انّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه قال : لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه « 1 » .
نعم في المقامات روايات ربّما يستدلّ بها على طهارة شعر الخنزير ، منها :
ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس « 2 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ، فقال : لا بأس به « 3 » .
ومنها : ما رواه الصدوق قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام فقيل لهما :
إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه « 4 » .
ولا يخفى أنّ هذه الروايات قاصرة عن إثبات الطهارة ، أمّا الرواية الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 13 .