تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
نعم البحري منهما طاهر ( 1 ) .
شرح
فغاية ما يستفاد منها بعد التسليم أنّ الماء الملاقي للشعر لا ينفعل وهذا أعمّ من طهارة الشعر ، وأمّا الثانية فتدلّ على عدم انفعال البئر بملاقاة الشعر ولا تدلّ على طهارته ، وأمّا الثالثة فقاصرة من حيث السند ، وأمّا الاستناد في دعوى الطهارة بما دلّ على طهارة ما لا تحلّه الحياة كما نقل عن السيّد فأيضا ضعيف فإنّ الظاهر من ذلك الدليل أنّ النجاسة الناشئة من كون الحيوان ميتة ترتفع لعدم حلول الحياة لا أنّ كلّ ما تحلّه الحياة طاهر ولو كان نجس العين ومثل هذا الاستدلال في الضعف الاستدلال بالإجماع على طهارة ما لا تحلّه الحياة فإنّ الإجماع لو لم يكن على خلافه لم يقم على طهارته وكذلك دعوى عدم الجزئية فإنّ هذه الدعوى غريبة غايتها . 1 - أقول : طهارتهما على طبق القاعدة الأوّلية فإنّ صدق العنوان على البحري منهما أوّل الكلام ومع الشكّ في الصدق يكون الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية الذي حقّق في محلّه عدم جوازه ، أضف إلى ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس « 1 » . فإنّ المستفاد من الحديث أنّ الكلب الذي يكون محكوما بالنجاسة هو البري .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .