[ السادس والسابع : الكلب والخنزير البريّان ]
السادس والسابع : الكلب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف على الظاهر إلّا في بعض الخصوصيّات التي تظهر في ضمن الاستدلال ، وتدلّ على المقصود جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه « 1 » .
ومنها : ما رواه البقباق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر بقتلها « 2 » .
ومنها : ما رواه الفضل أبو العبّاس في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء « 3 » . ومع هذه الروايات لا مجال لما عن الصدوق من التفصيل بين كلب الصيد وغيره فيجب غسل الملاقي بالماء في الثاني ويجب رشّه بالماء في الأوّل فإنّ هذا التفصيل خلاف إطلاق الروايات ، مضافا إلى ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسته فاغسل يدك « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 .