. . . . . . . . . .
شرح
والمقتضي للنجاسة موجود ، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم بالطهارة على المقدار المعلوم .
الفرع الثامن : أنّه لا يترك الاحتياط في دم الجنين الذي يخرج من بطن أمّه بعد الذبح والحقّ أن يقال : الأظهر نجاسته إذ المقتضي للنجاسة موجود ولا يشمله عنوان المتخلّف .
الفرع التاسع : أنّه لو تردّد في دم أنّه من البق أو من الإنسان يحكم بطهارته .
أقول : بل يحكم بنجاسته إذ المفروض أنّ حديث عمّار « 1 » بإطلاقه يقتضي نجاسة كلّ دم وإنّما الخارج دم البق مثلا ، فلو شكّ يحكم بنجاسته إذ كونه دما بالوجدان وعدم كونه من البق بالاستصحاب فيتمّ الأمر .
الفرع العاشر : أنّ الدم إذا تردّد بين كونه من المتخلّف وغيره يحكم بنجاسته والوجه فيه التقريب المتقدّم .
الفرع الحادي عشر : أنّ دم الجنين نجس وهذا على طبق القاعدة إذ الدم بمقتضى إطلاق حديث عمّار « 2 » نجس ودم الجنين لا يصدق عليه الدم المتخلّف في الذبيحة .
وإن شئت فقل : لا دليل على خروج دم الجنين ، فالمقتضي للنجاسة موجود والمانع مفقود ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 122 .
( 2 ) لاحظ ص 122 .