تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
الاستصحاب يحكم بعدم الصدق ، وعلى كلا التقديرين يحكم عليه بالنجاسة . الفرع الرابع : أنّ ما كان من غير الحيوان محكوم بالطهارة . أقول : الحقّ أنّ مقتضى حديث عمّار « 1 » نجاسة مطلق الدم والخروج عن تحت الكلّية موقوف على قيام الدليل عليه . الفرع الخامس : أنّ العلقة نجسة حتّى الموجودة في البيضة على الأحوط . والحقّ أن يقال : إنّها نجسة على الأظهر فإنّ مقتضى حديث عمّار نجاسة مطلق الدم إلّا ما خرج بالدليل ولا دليل على طهارة العلقة . الفرع السادس : أنّ ما يتخلّف في الذبيحة بعد الذبح طاهر . أقول : الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته كما نقل عن المختلف وكنز العرفان وآيات الجواد . وقال في الحدائق : هو طاهر حلال من غير خلاف وإن شئت قلت : إنّ طهارة دم المتخلّف من الواضحات وأنّه لو كان نجسا لذاع وشاع لكن يشترط في الحكم بالطهارة خروج المقدار المتعارف وهذا على طبق القاعدة فإنّ مقتضى الدليل نجاسة الدم على الإطلاق والمقدار الذي قام الدليل على طهارته المتخلّف في صورة خروج المتعارف . الفرع السابع : أنّ المتخلّف في الجزء الحرام أو المتخلّف في الحيوان المذبوح إذا كان محرم الأكل لا يحكم بطهارته والوجه فيه القصور في المقتضي إذ لا دليل لفظي على طهارة الدم المتخلّف كي يؤيّد بإطلاقه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 122 .