. . . . . . . . . .
شرح
ولا يستفاد عدم نجاسة دم البرغوث مضافا إلى أنّه حكم خاصّ في مورد مخصوص فلا وجه للتعدّي .
الثالث : ما دلّ على عدم البأس بدم البرغوث على الإطلاق ، لاحظ حديث عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . .
الحديث « 1 » .
ولاحظ حديث غياث عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف « 2 » . وفيه : أنّه حكم وارد في مورد خاصّ وهو البرغوث والبق ولا وجه للتعدّي .
الرابع : النصوص الدالّة على أنّه لا يفسد الماء ما لا نفس له ، منها : ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السّلام قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة « 3 » .
ومنها : ما رواه عمّار الساباطي « 4 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 4 ) تقدّم في ص 143 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .