. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 1 » .
الطائفة الرابعة : ما يدلّ على النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير « 2 » .
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على عدم جواز الصلاة في الميتة ، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟
قال : لا ولو دبغ سبعين مرّة « 3 » . فإنّ دلالة الحديث على كون المنع من جهة النجاسة واضحة ولذا لا أثر للدبغ .
الطائفة السادسة : ما يدلّ على فساد الماء بوقوع ما له النفس فيه ، لاحظ ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال :
كلّ ما ليس له دم فلا بأس « 4 » .
الفرع الثاني : أنّ الجزء المبان من الميتة نجس ، وهذا ظاهر واضح فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .