تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
العرف يفهم من الدليل الدالّ على النجاسة عدم الفرق بين الاتّصال والانفصال . الفرع الثالث : إنّ الجزء المبان من الحيّ نجس ويدلّ على المدّعى ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت وكلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللّه عليه « 1 » . فإنّ المستفاد من الحديث أنّ الجزء المبان من الحيّ ميتة . الفرع الرابع : أنّه لا بأس بالقشور وغيرها من المذكورات في المتن وعمدة الدليل على المدّعى السيرة الجارية على طهارة المذكورات ، كما أنّ ارتكاز أهل الشرع كذلك وأنّه لو كان الاجتناب عنها لازما لشاع وذاع والحال أنّ خلافه مركوز . وأمّا حديث عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله « 2 » . فلا يمكن الاستدلال به على الحكم ، فإنّ المستفاد منه حكم حيثي . وبعبارة أخرى لا يكون الحديث في مقام بيان طهارة المنتوف ، فلاحظ . الفرع الخامس : أنّ فأرة المسك المنفصلة عن الحيّ طاهرة وما يمكن أن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 63 من أبواب النجاسات .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 144 | السيد تقي الطباطبائي القمي