[ الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس وأجزائه التي تحلّها الحياة ]
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس وأجزائه التي تحلّها الحياة سواء انفصلت منه بعد الموت أو حال حياته . نعم ، لا بأس بالقشور المنفصلة من الشفة ومن رأس الأقرع وبدن الأجرب ومن الدماميل عند برئها ولا بما في أصول الشعور المنفصلة من اللحية والرأس عند الوضوء والتمشّط مثلا وكذا فارة المسك المنفصلة من الظبي الحيّ أمّا المنفصلة من الميّت ففيه إشكال . نعم ، المأخوذة من يد المسلم محكومة بالطهارة إلّا أن يعلم بكونها من الميّت ولا بأس بما لا تحلّه الحياة من الحيوان كالقرن والعظم والشعر وغيرها كما لا بأس بالبيض الخارج من الدجاجة الميتة وغيرها إذا اكتسى القشر الأعلى ولو كان من حرام الأكل . نعم ، لو لاقى رطوبة الميتة لزم غسله من تلك الرطوبة حتّى في المأكول على الأحوط ولا يترك الاحتياط في الإنفحة واللبن في الضرع خصوصا في غير المأكول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فروع :
الفرع الأوّل : إنّ الميتة من الحيوان ذي النفس نجس ولا إشكال في الحكم المذكور ولا كلام بينهم ، بل ادّعى أنّ نجاسة الميتة من ضروريّات المذهب ، بل من ضروريات الدين هكذا نقل عن الجواهر .
وكيف كان استدلّ على المدّعى بطوائف من النصوص :
الطائفة الأولى : ما دلّ على نزح ماء البئر بموت جملة من الحيوانات ،