تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ الثالث : المني من الحيوان ذي النفس ]

الثالث : المني من الحيوان ذي النفس سواء كان حراما أو حلالا دون غير ذي النفس فإنّ منيه طاهر ولو كان حرام الأكل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في حكم مني الآدمي ، وأخرى في مني غيره من الحيوان ذي النفس السائلة ، فهنا مسألتان : المسألة الأولى : في حكم مني الآدمي ، ادّعي كما في الحدائق عدم الخلاف في نجاسته ويدلّ عليه جملة من النصوص ، منها : ما رواه سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا « 1 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن « 2 » . ومثلهما في الدلالة على النجاسة غيرهما وفي قبالها ما ينافيها وهو ما رواه زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ، فقال : لا بأس به « 3 » . وما رواه زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس « 4 » . ومقتضى الصناعة التفصيل بين كونه يابسا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 139 | السيد تقي الطباطبائي القمي