تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
المقام الأوّل : في حكم بولها ، فنقول : أمّا بول الحمير فيدلّ على نجاسته ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها « 1 » . وما رواه محمّد بن مسلم « 2 » وفي قبال هذه الروايات ما يدلّ على طهارة بول الحمير وهو ما رواه معلّى بن خنيس وعبد اللّه بن أبي يعفور ، قالا : كنّا في جنازة وقدّامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد اللّه فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس « 3 » ، والحديث ضعيف سندا . وأمّا بول البغل والفرس فيدلّ على نجاسته ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على نجاسة بول هذه الثلاثة وليس في قبالها ما يدلّ على الطهارة خصوصا . نعم ، في المقام ما يدلّ بعمومه على طهارة بول هذه الثلاثة وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النخّاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شيء ( فقال : لا بأس به ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 2 ) تقدّم في ص 131 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 14 . ( 4 ) تقدّم في ص 132 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 136 | السيد تقي الطباطبائي القمي