تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه « 1 » . فإنّ المستفاد من الحديث إعطاء ضابطة كلّية وهو التفصيل بين مأكول اللحم وغيره ، فالأوّل لا بأس بما يخرج منه ، والثاني فيه البأس . ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله « 2 » . والتقريب هو التقريب ، ولاحظ ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه « 3 » . ولاحظ ما رواه زرارة أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه « 4 » . فإنّ المستفاد من الحديث أنّ الميزان في الطهارة حلّية الأكل . ولاحظ ما رواه العلّامة في المختلف نقلا من كتاب عمّار بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال : خرء الخطاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وآوى إلى منزلك وكلّ طير يستجير بك فأجره « 5 » . ويمكن الاستدلال على المدّعى بما رواه ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 . ( 3 ) نفس الباب ، الحديث 17 . ( 4 ) نفس الباب ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس الباب ، الحديث 20 .