تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

[ الأوّل والثاني : البول والغائط ]

فصل في النجاسات وهي عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الغير المأكول اللحم ذي النفس السائلة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بل نقل عن المعتبر والمنتهى إجماع العلماء كافّة عدا شاذ من العامّة على نجاسة البول والغائط من حيوان لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة ويدلّ على نجاسة البول جملة من النصوص ، منها : ما عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرّتين « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الأوّل من أبواب النجاسات وغيره ، هذا كلّه في البول . وأمّا الغائط فيدلّ على نجاسته إذا كان من الآدمي ، الأخبار الواردة في الاستنجاء ، منها : ما عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة « 3 » . ومنها : ما عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة ، وليس عليه أن يغسل باطنها « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .