مسألة 64 : لا بأس بطبخ الخلال مع اللحم وغيره قبل صيرورته تمرا فإنّه طاهر حلال ( 1 ) .
مسألة 65 : إذا كان الفراش أو اللباس مثلا نجسا فاستعمله الغير بالرطوبة لعدم علمه بنجاسته لا يجب على صاحب الفراش واللباس إعلام ذلك الغير بالنجاسة ( 2 ) . نعم ، يلزم عليه عدم مباشرة ما علم بنجاسته منه حتّى فيما لو غاب عنه واحتمل التطهير اتّفاقا على الأحوط إلّا بعد العلم بتطهيره عن تلك النجاسة ( 3 ) .
مسألة 66 : إذا كان جماعة يأكلون فوجد بعضهم نجاسة في الطعام أو الشراب لا يجب عليه إعلامهم . نعم ، يلزم ترك ذلك الطعام ولو كان يحتاج إلى معاشرتهم أعلمهم بعد الفراغ ليطهّرون ما
شرح
أفاده هنا على نحو التعليق ويمكن أنّه أبدل لا يحرم بلا ينجس اشتباها ، وكيف كان الوجه فيما أفاده عدم بقاء موضوع للعصير العنبي حتّى يترتّب عليه حكمه .
1 - لعدم ما يوجب الحرمة أو النجاسة بل مقتضى القاعدة عدمهما حتّى بعد صيرورته تمرا فإنّ الدليل يختصّ بالعصير العنبي .
( 2 ) لعدم دليل على وجوبه مضافا إلى الأخبار الواردة التي تدلّ على عدم الوجوب ، منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف « 1 » .
( 3 ) لعدم الدليل على كون الغيبة من المطهّرات مطلقا ، فالمرجع
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 47 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .