تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
تنجّس منهم ( 1 ) . مسألة 67 : إذا اختضب بالحنّاء النجس ثمّ غسله وبقي أجزاء صغار منه في الشيب يطهر الشيب وظاهر تلك الأجزاء بل وباطنها إذا وصل إليه الماء بشرائطه ( 2 ) ولا عبرة باللون الباقي منه ( 3 ) . مسألة 68 : السواد المنجمد تحت الجلد أو الأظفار إن علم بكونه في الأصل دما فهو نجس إلّا أن يعلم باستحالته وإن لم يعلم بكونه دما فهو على أصل الطهارة ( 4 ) . مسألة 69 : إذا مشى على أرض بعضها نجس وبعضها طاهر ثمّ وجد طينا أو رطوبة في رجله أو نعله فهو محكوم بالطهارة إلّا أن يعلم بكونه من القطعة النجسة . ( 5 )
شرح
استصحاب النجاسة . 1 - لعدم الدليل ، وأمّا هو بنفسه فيحرم عليه لحرمة أكل المتنجّس ، وأمّا إعلام الغير فيما يكون معاشرا فلا يلزم إذ مع الشكّ يستصحب الطهارة ومع العلم بالنجاسة يطهّر ما علم بنجاسته . ( 2 ) لتحقّق مقتضى التطهير وعدم المانع . ( 3 ) لعدم وجود الموضوع عند العرف وإن كان باقيا عقلا لاستحالة بقاء العرض بلا معروضه وانفكاكه عنه . ( 4 ) كما هو ظاهر وكذلك ما أفاده بعده فلا يحتاج إلى الشرح ويتعرّض الماتن لكون الاستحالة من المطهّرات . ( 5 ) لأنّ الشبهة موضوعية ومقتضى القاعدة الطهارة .