مسألة 59 : بعد العلم بنجاسة شيء يثبت طهارته بأمور ؛ الأوّل :
العلم ، الثاني : اخبار عدلين ، الثالث : اخبار ذي اليد ، ولا يترك الاحتياط مع اخبار العدل الواحد ( 1 ) . وأمّا الظنّ فلا اعتبار به ولا بالشكّ ( 2 ) .
مسألة 60 : اللباس النجس إذا غسل بالأشنان ثمّ وجد فيه شيء من الأشنان بعد التطهير فاللباس وظاهر الأشنان طاهر ، بل وباطنه مع وصول الماء إليه بشرائطه ( 3 ) .
مسألة 61 : الدم المشكوك نجاسته محكوم بالطهارة ( 4 ) إلّا مع
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام حول هذه الأمور .
( 2 ) لا إشكال في أنّ التذكية لا تحرز بالظنّ إلّا أن يكون اطمئنانيّا ولا بالشكّ ، لكن الكلام في أنّ النجاسة مترتّبة على الميتة التي عرفت الكلام في معناها .
( 3 ) لتحقّق الغسل المقتضي للتطهير كما هو ظاهر ، وبعبارة أخرى قد فرض في كلامه تحقّق الغسل ومعه لا إشكال في تحقّق الطهارة بلا فرق بين الظاهر والباطن .
( 4 ) الظاهر أنّ الحكم بطهارة الدّم المشكوك بنجاسته مبنيّ على أحد أمرين :
أحدهما : عدم وجود دليل عام أو مطلق على نجاسة كلّ دم إلّا ما خرج بالدليل ، فإنّه لو شكّ في دم يكون من موارد الشبهة المصداقية فلا مانع من جريان أصالة الطهارة لأنّه لا أصل عملي يثبت أنّ ما شكّ فيه داخل في