تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
العلم بنجاسته سابقا فإنّه محكوم بالنجاسة ( 1 ) . مسألة 62 : الطرق والأسواق محكومة بالطهارة ما لم يعلم نجاستها فعلا أو سابقا مع الشكّ في عروض الطهارة ( 2 ) . مسألة 63 : إذا كان في مقدار من الحصرم حبّة مثلا من العنب فعصر الجميع واستهلك ماء تلك الحبّة فيه لا ينجس بالغليان إذا كان يطلق عليه ماء الحصرم في العرف ( 3 ) .
شرح
ذلك العنوان كدم ما لا يؤكل لحمه . ثانيهما : إنكار حجّية الاستصحاب في الاعدام الأزلية فلا طريق إلى إحراز عدم كون المشكوك فيه من المستثنى فتكون الشبهة موضوعية فيحكم عليها بالطهارة ولكن لا نسلّم شيئا من الأمرين فإنّ مقتضى ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب « 1 » . فكلّ دم يشكّ في كونه ممّا استثنى يحكم بعدم دخوله فيه بأصالة العدم الأزلي الذي حقّقناه في الأصول فيحكم عليه بالنجاسة . 1 - لاستصحاب بقاء الموضوع على ما هو عليه فإنّه يستصحب بقاء الصورة السابقة على حالها والموضوع في هذا الاستصحاب هي المادّة الموجودة في كلتا الحالتين . ( 2 ) لقاعدتها بل واستصحابها فيما كانت مسبوقة بالطهارة . ( 3 ) قد مرّ منه قدّس سرّه طهارة العصير العنبي بعد الغليان ويمكن أن يكون ما
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 82 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 122 | السيد تقي الطباطبائي القمي