تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
السوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصحّ الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي « 2 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 3 » . الوجه الخامس : النصوص الدالّة على جواز شرب البختج إذا أخبر ذو اليد بذهاب ثلثيه ، منها : ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب « 4 » ، وفيه أنّ البختج لا يكون نجسا بل يكون حراما قبل ذهاب ثلثيه . والمستفاد من مجموع النصوص أنّ المخبر الذي يخبر بذهاب ثلثيه يصدّق إذا كان مأمونا أي ثقة بل ورعا فلا تدلّ هذه الطائفة على حجّية أخبار ذي اليد بل تدلّ على اعتباره إذا كان المخبر ثقة ورعا . ومن الواضح اعتبار قول الثقة ، فهذه الطائفة تدلّ على عدم اعتبار قول ذي اليد في المورد ، مضافا إلى أنّ ثبوت الدليل في مورد خاصّ لا يكون دليلا على العموم كما هو واضح ، فالدليل منحصر في السيرة ، والإنصاف أنّ الجزم باستمرار السيرة إلى زمن المعصومين عليهم السّلام في غاية الإشكال إلّا أن يقال إنّ ارتكاز أهل الشرع على قبول قوله وهو أوّل الكلام والإشكال . وأمّا الاحتياط بالنسبة إلى اخبار العدل الواحد فتقدّم الكلام حوله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 . ( 2 ) تقدّم في ص 109 . ( 3 ) تقدّم في ص 109 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 7 في الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 119 | السيد تقي الطباطبائي القمي