تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
لفظ بإحدى الدلالات العرفية . واستدل الشيخ على ذلك بفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة العقد الفضولي . ويمكن أن يكون نظره قدس سره فيما أفاده إلى ما ورد في باب النكاح ، وهو ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم اعتقونى بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم . فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي . قال : فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول « 1 » . وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها . قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم « 2 » . بتقريب ان السكوت في الأول والإقامة معه بعد الإفاقة في الثاني إذا كانا كافيين للإمضاء فالقول يكون كافيا بالأولوية لكونه أقوى دلالة من الفعل . ويرد عليه : أن الأولوية انما تجدي مع اتحاد المقامين ، وهو ممنوع ، إذ يمكن أن الشارع دفعا عن وقوع الزنا سهل الامر في باب النكاح بخلاف المقام فلا تغفل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 14 ) الباب ( 2 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 14 ) الباب ( 14 ) من أبواب أولياء العقد ، الحديث ( 1 ) .