قوله : ويمكن الاستدلال بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي ( 1 ) .
شرح
اسقاط الخيار . وبعبارة أخرى : لا يستفاد من الرواية كون الناس مسلطين على سلطنتهم وهي هنا اسقاط الخيار . وبعبارة واضحة : يمكن للمسلط على العين اعدام السلطنة باعدام العين كما لو أكل طعامه ، وأيضا يمكن لذي الحق أن يعدم السلطنة باعدام موضوعه بأن يفسخ العقد ، والكلام في اعدام نفس السلطنة ، فايراد سيدنا الأستاذ على أستاذه غير تام .
وأورد المحقق الإيرواني : بأن علقة الحق أضعف من علقة المال ، والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة على الضعيف ، بل الامر بالعكس .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ : بأن المدعى أن الشخص مسلط على السلطنة الملكية ، ومن الظاهر أنه لو ثبتت السلطنة على القوي تثبت على الضعيف بطريق أولى .
ويرد على كلام سيدنا الأستاذ : بأنه لا دليل على كون الشخص مسلطا على سلطانه في مورد الملك كي يتم هذا البيان ، بل الثابت من الدليل أن الشخص مسلط على نفس العين .
إذا عرفت ما ذكرناه علم أن الحق في الجواب أن يقال : ان مدرك قاعدة التسلط ضعيف السند فلا يعتمد عليه ، وعمل المشهور على تقدير ثبوت العمل بها غير جابر كما عرفت .
الرابع قوله « المؤمنون عند شروطهم » « 1 »
بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار بعد العقد فيكون نافذا .هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 6 ) من احكام أبواب العقود .