[ فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس وغيره في متن العقد ]
قوله : ( فرع ) ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس وغيره في متن العقد ، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال « للّه على أن أعتقك إذا بعتك » ، قال لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار ( 1 ) .
شرح
أقول : ان تقريب ما ادعاه العلامة انه يفوت غرض المولى بهذا الشرط فيكون فاسدا ، وتحقيق الحال يتوقف على أن نتكلم في مقامين : الأول ما يكون قابلا لان يرجع إلى بايعه بالإرث أو بغيره من الأسباب ، والثاني ما لا يكون كذلك .
( أما المقام الأول ) فلا مانع من الشرط ، إذ لا يترتب عليه المحذور . وما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في المقام من عدم القدرة على الانتقال إلى البائع ففيه أن عدم القدرة صحيح لكن المفروض أن القدرة على العتق يحصل بأحد أسباب الانتقال .
( وأما المقام الثاني ) فاثبات المدعى يتوقف على مقدمتين : الأولى أن يستلزم النهي التكليفي الفساد ، الثانية أن يكون تحصيل المقدمات المفوتة واجبة بأن يكون الشرط حراما مقدمة للنذر ، ونظيره في باب الوضوء انه قبل الوقت لو علم بعدم وجدان الماء عند الصلاة وجب عليه التحفظ على الماء .
الا أنه لا يمكن المساعدة على شيء من المقدمتين : أما المقدمة الأولى فلعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد الوضعي ، وأما المقدمة الثانية فلعدم وجوب حفظ المقدمات المفوتة .
وبعبارة أخرى : ان تفويت غرض المولى لم يقم دليل على حرمته ، فإنه