قوله : مسألة ومن المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد ( 1 ) .
شرح
على المولى أن يبين ما يلزم ومع عدم البيان لا دليل على الوجوب ، فعليه لا يكون شرط اسقاط الخيار حراما وان كان مفوتا للغرض النذري .
أفاد سيدنا الأستاذ على ما في التقرير بأن الشرط لو كان مخالفا للسنة بعنوانه الأولي فهو باطل ، وأما إذا كان مخالفا لها بعنوانه الثانوي فلا يكون باطلا ، وفي المقام ان الالتزام والملتزم به لا يكونان خلاف السنة بعنوانهما الأولي بل بعنوان انه تفويت لغرض المولى يكون حراما وهو غير ضائر ، فالأدلة الآمرة بطرح الشروط المخالفة للسنة لا تشمل المقام .
وفيه : ان المستفاد من اطلاق الروايات أن الشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل سواء كان مخالفا لهما بعنوانه الأولي أو الثانوي ، ولا وجه للتقييد بما ذكره الأستاذ .
أقول :
المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد ،
وهذا هو المسقط الحقيقي كما أفاده المصنف .وما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه :
الأول - الاجماع .
وفيه : ان المحصل منه غير حاصل ، وعلى فرض حصوله محتمل المدرك ، فإنه يحتمل أن يكون مدركهم أحد الوجوه المذكورة ، والمنقول منه ليس بحجة كما حقق في محله .الثاني - ما أفاده المصنف فحوى ما سيجيء من النص « 1 » الدال على سقوط الخيار بالتصرف ،
معللا بأنه رضاء بالبيع ، والوجه في الأولوية انه إذا كان التصرف مسقطا لكونه فعلا كاشفا عن الرضا فالتصريح بالاسقاط مسقط بطريق أولى .هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 4 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) .