. . . . . . . . . .
شرح
معنى الشرط ارتباط أحد الامرين بالاخر ، فتارة يكون الالتزام العقدي مرتبطا بفعل الطرف كما لو قال « بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا » .
ان قلت : ان تحقق البيع معلق على تحقق الخياطة ، وهو لا يحصل قبل حصول المعلق عليه .
قلت : انه لم يتوقف على تحقق الخياطة الخارجية بل معلق على الالتزام بها وهو حاصل بالفعل .
ان قلت : انه تعليق والتعليق في البيع يوجب البطلان .
قلت : ان الدليل القائم على بطلان التعليق ليس دليلا لفظيا كي يتمسك باطلاقه ، بل الدليل انما هو الاجماع ، والقدر المتيقن منه ما لا يكون المعلق عليه معلوما كقدوم الحاج ، وأما ما إذا كان المعلق عليه معلوم التحقق فلا يشمله دليل المنع ولم ينعقد الاجماع فيه ، فإذا تخلف المشروط عليه عن الخياطة يكون العقد صحيحا لكن يثبت للمشروط له الخيار بمقتضى الارتكاز العقلائي .
وأخرى لا يكون أصل الالتزام معلقا على أمر لكن بقاء الالتزام معلق كما لو علق التزامه بالبقاء على أمر كالخياطة مثلا . وثالثة يتحقق كلا الامرين ، أي يعلق أصل الالتزام ويعلق بقاؤه على التزامه على تقدير كذائي .
إذا عرفت ما ذكرنا