تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : ان النص المذكور لا ينافي ما دل على حصول الملك بعد انقضاء الخيار . وبعبارة أخرى : هذه النصوص لا تعرض فيها لحصول الملكية من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار ، فان المستفاد من هذه النصوص ان مال العبد تابع له فيما يشترط أو فيما يعلم به البائع ومطلقا إذا لم يقيد خلافه .

( السابع ) قوله صلى اللّه عليه وآله « الخراج بالضمان »

بتقريب ان المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع في ضمان المشتري فخراجه له ، وهي علامة ملكه . وفيه : أولا انها ضعيفة لا يتمسك بها ، وثانيا كون المشتري ضامنا له في مدة الخيار أول الكلام . هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها لحصول الملكية بالعقد ، ويقع الكلام فيما استدل على حصول الملكية بعد انقضاء الخيار ببعض النصوص ، كقوله « تلف المبيع في زمن الخيار من مال بايعه » « 1 » بتقريب : ان الخراج بالضمان فيدل على كون المبيع في زمان الخيار للبائع ، فإنه بعد ما ثبت ضمان البائع نلتزم بكونه مالكا للعين للتلازم المستفاد من تلك القاعدة . ويرد فيه : أولا ما عرفت آنفا أن النبوي المذكور ضعيف لا يعتمد عليه ، وثانيا ان شمول كلام الطوسي للخيار المختص بالمشتري أول الكلام ، وثالثا انه لو أغمض عن ضعف السند ويتمسك باطلاق الخراج بالضمان يلزم تأسيس فقه جديد . ولنا أن نقول : ان المراد بالضمان في الرواية ليس مطلق الضمان ، بل الظاهر منه الضمان المعاملي ، فيكون المعنى أن الضمان المتعلق بالعين يقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 5 و 8 من أبواب الخيار ، الحديث 2 و 2 .