تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
كما أنه يحصل الرجوع بأدنى التصرف بناء على انقطاع الزوجية بالطلاق كذلك المقام . وثانيا ان غاية ما يستفاد من الرواية سقوط الخيار بالنظر ، وأما كونه جائزا فلا يستفاد منها فلا يدل على الملكية . وثالثا ان النزاع في حصول الملك بالعقد وعدمه لا يشمل ما إذا اختص الخيار بالمشتري ، فان الطوسي قطع فيه بحصول الملكية من حين العقد ، والمقام من هذا القبيل فان الخيار مختص بالمشترى .

( الرابع ) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري ،

كصحيحة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي . فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة . فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 1 » . بتقريب : ان النماء تابع للأصل فيكون النماء للمشتري يدل على كون المبيع للمشتري ، فان مقتضى اطلاقه ثبوت الحكم حتى مع وجود الخيار من أول الأمر .

( الخامس ) ما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة ، وهي أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا ،

حيث أن بعض هذه الأخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور ، مثل صحيح بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 449 | الشيخ علي المروجي القزويني