. . . . . . . . . .
شرح
الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال ، فثبت ان مقتضى الأصل الأولي عدم الضمان ، ولا بد من الخروج عن هذا الأصل من وجود الدليل ، فيقع الكلام في جهات :
( الأولى ) لا اشكال في ثبوت هذا الحكم في خيار الحيوان ، وتدل عليه جملة من الروايات « 1 » ، وأيضا لا شبهة في ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط بالنسبة إلى المشترى للروايات المشار إليها ، فان تلك الروايات تدل على كون الضمان على البائع لو تلف المبيع في زمان الخيار ، فإنه يدل بالنسبة إلى خيار الشرط ذيل رواية « 2 » ابن سنان قال عليه السلام « فإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع » .
( الثانية ) هل يجرى هذا الحكم في خيار المجلس . ربما يقال بأن الشرط قد أطلق على خيار المجلس ، فيشمل الدليل خيار الحيوان أيضا .
لكن يرد عليه : انه لا دليل على هذا المدعى ، إذ الظاهر من النصوص اختصاص الحكم بالشرط المقرر بين المتعاملين أو مضي ثلاثة أيام ، وهي زمان خيار الحيوان .
( الثالثة ) انه هل يجري هذا الحكم في بقية الخيارات . ربما يقال كما أفاد الشيخ قدس سره بأنه يفهم من الروايات الواردة في المقام بأن المناط في هذا الحكم تزلزل العقد وعدم صيرورة العين ملكا لازما على المشتري . وبعبارة أخرى : يستفاد هذا الحكم بعموم المناط ، فإنه عليه السلام قال في رواية « 3 » رواها
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .