. . . . . . . . . .
شرح
صاحبه الذي يبيعه منه . قال : نعم لا بأس به . فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال :
ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك « 1 » .
بتقريب : ان جواز بيعه يدل على كونه مالكا له ، وكذا يمكن أن يستدل عليه بذيل الرواية حيث قال « ليس هو متاعك » ، فإنه يدل على خروج العين بالبيع .
وفيه : ان غاية ما يستفاد من اطلاق الرواية كون البيع مقتضيا للملكية ، ولا ينافي ذلك بالدليل الدال على حصولها بعد انقضاء الخيار .
وأجاب عنه الشيخ بأن جواب الإمام عليه السلام مبني على جواز بيعه على البائع ، لان تواطئهما على البيع الثاني اسقاط للخيار من الطرفين .
وفيه : ان التواطؤ لا يسقط الخيار لعدم الدليل عليه ، والاشكال بأنه لو دل دليل على عدم ثبوت الملك مع الخيار لا يعارضه هذا النص وما يكون بمضمونه في محله .
وأيضا : أجاب بأنه لو سلم ما ذكر من الدلالة على ملك المشهور لم يدفع به الا القول بالنقل دون الكشف .
وفيه : ان الظاهر المستفاد أن العقد الثاني بما هو موجب لسقوط الخيار ، بلا فرق بين القول بالكشف أو النقل .
( السادس ) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا . قال : فقال المال للبائع انما باع نفسه ، الا أن يكون شرطه عليه ان ما كان له مال أو متاع فهو له « 2 » . بتقريب انه استفاد ان مال المملوك للمشترى .هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 5 من أبواب احكام العقود ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، الجزء 13 الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .