تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
على جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفية . والحق أن ما أفاده المصنف تحقيق دقيق ، لكن يمكن دفع الاشكال : بأن الامر في هذا المقام موكول إلى العرف وبنظره لا يكون تأخر وتقدم بل مقارنة وهي تكفي . وأما الجواب عن الاشكال الثاني - وهو الدور - فأجاب الشهيد قدس سره بمنع الدور التوقفي وان الدور معي ، الا أنك عرفت أن الدور توقفى . والحق في دفع الاشكال ما تقدم منا آنفا من أن الفسخ يحصل بالجزء الأول والبيع يحصل بتمامه . والحق في الجواب : هل يمكن أن يدخل المقام في مسألة « من باع شيئا ثم ملك » ؟ قال المصنف : انه بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور على الإجازة . لكن هذا على تقدير القول به والاغماض عما تقدم في العقد الفضولي لا يجري في مثل العتق الغير القابل للفضولي . أقول : ان أصل المدعى لا بأس به ، الا أن قاعدة من باع شيئا ثم ملك لا دليل عليها كما حققنا في محله . ثم قال المصنف : يمكن أن يقال إن المستفاد من الأدلة عدم وقوع البيع في ملك الغير بغير اذنه ، فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير لا وقوع بعض اجزائه ، إذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع الا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا ، والحصر في قوله « لا بيع الا في ملك » إضافي بالنسبة