تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
قوله : مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ ( 1 ) .
شرح

( الصورة الرابعة ) أن يعتق مع الغفلة عن الفسخ والإجازة ،

فعتق العبد صحيح وأما عتق الجارية فالظاهر بطلانه ، لان العتق التنجيزي لا يمكن لعدم كونه مالكا له حينه والعتق الفضولي باطل .

( الصورة الخامسة ) لا يقصد شيئا منهما ،

وحكمها ظاهر .

( الصورة السادسة ) أن يصدر هذا الامر مع الجهل بكيفيته ،

فالظاهر عدم الحمل على شيء منهما لكونه ترجيحا بلا مرجح فلا يتحقق الإجازة ولا الفسخ . فظهر أن قول الشيخ في تضعيف ما ربما يقال ينعتق العبد دون الجارية ، لا يساعد عليه بل هو قوي كما عرفت ، والقول بأنه يتوقف على الإجازة دعوى بلا دليل ، بل لو فسخ بعد ذلك ينفسخ العقد ، وحيث أن البدل تالف حكما يدفع بدله . ثم إنه لو فرض الخيار لبايع العبد دون مشتريه فلا شبهة في عدم تأثير الإجازة والفسخ ، لأن المفروض أنه ليس لمشتري العبد الخيار ، وأما العتق فبالنسبة إلى العبد يتوقف على نفوذه ممن ليس له الخيار ، وأما بالنسبة إلى الجارية فلا يصح لعدم الملك ، والفضولية غير جارية في الايقاع بالإجماع . وأما لو كان الخيار لهما فتارة يجوز تصرفهما في العين في زمن الخيار وأخرى لا يجوز ، وعلى الأول الكلام فيه هو الكلام في الصورة الأولى ، وعلى الثاني فلو قصد بالعتق الفسخ يصح عتق الجارية .

[ مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ ]

أقول : ان الكلمات مختلفة في المقام ، قول بجواز التصرف مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بوقوعه جائزا الا انه متزلزل ما دام الخيار موجودا .