قوله : مسألة في حكم الشرط الصحيح ( 1 ) .
شرح
وأجاب عن الاشكال : بأنه انما يتوجه على فرض كون الشرط الخياطة المطلقة ، والحال أنه ليس الامر كذلك ، بل المشروط الخياطة الخاصة ، وكون مرجع الامرين إلى أمر واحد لا يضر ، ولذا قالوا بأنه لو قال « أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء رأس الشهر » يبطل للتعليق ، وأما لو قال « أنت وكيلي في بيع داري في رأس الشهر » فلا يبطل ، والحال ان مرجع الامرين إلى أمر واحد .
والذي ينبغي أن يقال في المقام : ان التعليق في الشرط لا يسرى إلى البيع لان الشرط ليس جزءا من الثمن ، ولذا لا موضوع للتعليق ولا للبيع بثمنين ، بل التعليق راجع إلى الشرط والتعليق فيه لا يوجب البطلان لعدم الدليل .
وأما ما أفاده قدس سره من أن مرجع الامرين إلى شيء واحد في مسألة الوكالة فليس كما أفاده قدس سره ، فإنه على تقدير يكون الوكالة معلقة على الشرط ولا يتحقق الا بعد تحقق الشرط ، وفي تقدير آخر يتحقق لكن متعلقه خاص .
وبعبارة أخرى : في صورة يكون كالوجوب المشروط ، وفي تقدير يصير كالمعلق لكنه قدس سره أرجع الواجب المشروط إلى المعلق .