. . . . . . . . . .
شرح
( ومنها ) صحيحة هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له « 1 » .
( وأما المقام الثاني ) وهو أنه لو لم يذكر الشرط في متن العقد لا يجب الوفاء به ،
والبحث فيه يقع في مقامين : الأول ذكر الوجوه المذكورة للمدعى الثاني بيان مقتضى التحقيق . أما المقام الأول - فما استدل به أمور : الأول - الاجماع . وفيه ما هو أوضح من أن يخفى . الثاني - ان الشرط من أركان العقد ، فلا بد من ذكره في متن العقد . وفيه أنه بمنزلة الركن ، وما يكون بمنزلة شيء ليس عينه . هذا أولا وثانيا لو سلمنا كونه من الركن ولكن لا نسلم وجوب ذكره إذا كان معلوما بالقرينة ، والميزان بصدق العناوين الموضوعة للأحكام . الثالث - ان الشرط عبارة عن ارتباط أحد الامرين بالاخر ، فلا بد في إنشاء العقد المرتبط بالشرط ذكره ، ومجرد الاخطار القلبي لا يكفي في الانشاء . وفيه : ان الانشاء عبارة عن ابراز ما في النفس بأي نحو كان ، فلو صدق على العقد الكذائي أنه عقد مشروط يترتب عليه حكمه . الرابع - الروايات الخاصة الواردة في المقام : ( منها ) صحيحة ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز « 2 » . ( ومنها ) ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز . . . « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 8 ) الباب 109 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 14 ) الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الجزء ( 14 ) الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 3 .