تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قوله : الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع ( 1 ) .
شرح
بيده ليس من مقتضاه ، فإنه من الاحكام . وعليه فلا مانع من أن يشترط لها أن لا يخرجها ، كأن يشترط أن لا يأكل الثوم ، مضافا إلى ورود النص في المقام . نعم لو اشترط كون الامر بيدها وباختيارها يكون باطلا ، لأنه خلاف الكتاب . والعجب من السيد اليزدي حيث أفاد : بأنه يصح ما لم يسند إلى الشارع ، فإنه يرد أولا النقض بأنه لو اشترط حرمة الماء بدون الاستناد إلى الشارع هل يكون صحيحا . وثانيا أن كون الامر بيد الزوجة خلاف الكتاب فلا يصح .

الفرع الخامس : توارث الزوجين بعقد الانقطاع ،

يتكلم في هذا الفرع : تارة في أن التوارث يثبت مطلقا ، أو لا يثبت كذلك ، أو يفصل في صورة الاشتراط وعدمه ، وأخرى في أن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد أم لا . أما الكلام في الناحية الأولى فهو موكول إلى محله من الإرث ، وأما من الناحية الثانية فالظاهر أنه ليس التوارث وعدمه من المقتضيات ، بل اما شرط مخالف أو غير مخالف . وملخص الكلام : انه ليس تشخيص ما يكون من مقتضيات العقد من غيره ، مشكوكا وانما الشك في المخالف للكتاب وعدمه ، ومقتضى الأصل عدم المخالفة كما مر .

[ الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع ]

أقول : وهو كما إذا قال « بعتك داري بشرط أن تعمل ما في هذه الورقة » وهو لا يعلم ما كتب فيها . ما يمكن أن يقال في وجه ذلك أمور : الأول - الاجماع . وفيه ما لا يحتاج إلى التوضيح . الثاني - المرسلة المذكورة في التذكرة : نهى النّبيّ « ص » عن الغرر . وفيها بارسالها وعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى . الثالث - قوله : نهى النّبيّ عن البيع الغرر . بتقريب أن الشرط المجهول