قوله : الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع ( 1 ) .
شرح
يوجب الغرر في البيع ، لان الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين .
وفيه : أولا ان الشرط ليس كالجزء ، ولذا لا يسقط الثمن عليه . وثانيا ان جهالة الشرط هل يوجب الغرر في البيع أم لا ؟ هذا أول الكلام وقد أنكره بعض من الأصحاب لكن لا شبهة في أنه لو كان الشرط غرريا يصدق ان البيع غرري . الا أن الرواية ضعيفة فلا دليل على بطلان الغرر صناعيا ، الا ان يتمسك بالتسالم المدعا في المقام ، وهو دليل لبي يدل على بطلان الغرر فيما إذا كان نفس البيع غرريا ، وأما الغرر الحاصل من الشرط هل يوجب الغرر أم لا فثبوت التسالم فيه غير معلوم .
وأما الروايات الواردة في المقام لا تدل على ذلك ، فإنها تدل على أن أوصاف المبيع لا بد أن يكون معلوما ولا تنظر إلى الشرائط ، فعلى تقدير نظارتها إليها يكتفى على موردها . فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط .