تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قوله : يسقط الرد خاصة بأمور : أحدها التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار الأرش ( 1 ) .
شرح
وفيما أفاده مجال للمناقشة ، لان الغلبة في الأثمان كونها نقدا وان كان مسلما في زماننا هذا الا أنه لا يكون كذلك في عصر النبي « ص » والأئمة « ع » ، بل كان الثمن فيه متاعا أيضا في كثير من الحالات . وكيف كان فلا بد أن يلاحظ مقتضى الاطلاق فهل يشمل الثمن والمثمن كلاهما أم يختص بالثمن ؟ أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله أن العنوان المأخوذ في الدليل كلمة « شراء » ، وهو يطلق على كلا الطرفين . وفيما أفاده نظر ، لان ما أفاده من عدم الفرق يتصور في كلمة « اشتراء » حيث إنه يستعمل في الايجاب والقبول ، وأما « الشراء » فلا يستعمل الا في جانب المشتري . أضف إلى ذلك أن المستفاد من ظاهر الأدلة اختصاص العيب بخصوص المبيع . وكيف كان فان قام الاجماع التعبدي على تعميمه للثمن أيضا فهو والا فالامر مشكل .

[ يسقط الرد خاصة بأمور : ]

[ أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ]

أقول : لا بد أن لا يخفى عليك أن هذا البحث يتوقف على القول بالعرضية بين الرد والأرش ، وأما إذا قلنا بأن الأرش يكون في طول الرد فلا تصل النوبة إلى البحث المذكور . وعلى أي حال فالحق كما أفاده المصنف أن الرد يسقط بالتصريح بالتزام العقد واسقاط الرد بأن يقول « التزمت بالعقد وأسقطت الرد » لأنه حق من الحقوق وهو قابل للإسقاط كما حقق في محله . وفي هنا كلام للمحقق الإيرواني قدس سره ، وهو : ان حق الخيار في المقام حق واحد متعلق بأحد الامرين من الفسخ وأخذ الأرش لا حقان والإجازة