قوله : يسقط الرد خاصة بأمور : أحدها التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار الأرش ( 1 ) .
شرح
وفيما أفاده مجال للمناقشة ، لان الغلبة في الأثمان كونها نقدا وان كان مسلما في زماننا هذا الا أنه لا يكون كذلك في عصر النبي « ص » والأئمة « ع » ، بل كان الثمن فيه متاعا أيضا في كثير من الحالات .
وكيف كان فلا بد أن يلاحظ مقتضى الاطلاق فهل يشمل الثمن والمثمن كلاهما أم يختص بالثمن ؟
أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله أن العنوان المأخوذ في الدليل كلمة « شراء » ، وهو يطلق على كلا الطرفين .
وفيما أفاده نظر ، لان ما أفاده من عدم الفرق يتصور في كلمة « اشتراء » حيث إنه يستعمل في الايجاب والقبول ، وأما « الشراء » فلا يستعمل الا في جانب المشتري . أضف إلى ذلك أن المستفاد من ظاهر الأدلة اختصاص العيب بخصوص المبيع . وكيف كان فان قام الاجماع التعبدي على تعميمه للثمن أيضا فهو والا فالامر مشكل .