قوله : ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ( 1 ) .
شرح
الأول - ان ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه .
وفيه أنه مبني على كون مدرك الخيار الاشتراط لا النص .
الثاني - الاجماع نصا وفتوى على جواز اسقاط الخيار والتبري في ضمن العقد . وفيه أنه لا دليل على المدعى وانما هو حكم مخصوص بمورده .
الثالث - أن الأرش لا معنى له أن يتوقف على الظهور . وفيه أنه لا مانع منه .
الرابع - ان النصوص بحسب الفهم العرفي تدل على أن الموضوع هو العيب لا ظهوره ، فان العلم والظهور طريق وكاشف لا موضوع . وهذا الوجه لا بأس به .
الخامس - أنه يستفاد من النصوص الواردة في باب أحداث السنة أن المناط هو العيب لا ظهوره ، ومجرد امكان أن يكون له شرط وهو الظهور لا يقتضي الالتزام به ما لم يدل عليه دليل .
السادس - بعض النصوص الواردة في رد الجارية بالعيب قبل الوطء وسقوطه بالرد .