تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قوله : الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف ( 1 ) .
شرح
وثانيا - انه يمكن أن يكون صدق احداث الحدث على التقبيل في المقام من جهة أنه كانت للاستمتاع ، وعليه فلا يمكن التعدي إلى غيره كتعليق الباب وغيره . وثالثا - ان المستفاد من بعض الروايات « 1 » ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو ترد منه ، وان كان متصرفا فيها . نعم وفي المقام رواية « 2 » تدل على أن التصرف إذا كان مغيرا للعين مسقط للخيار والا فلا ، الا أنها مرسلة فلا يعتمد عليها . ورابعا - لنا دليل في المقام على خلافه ، فان قوله عليه السلام « كان علي لا يرد الجارية إذا وطئت » « 3 » ، يدل بمفهومه أنه كان يرد في غير صورة الوطء حتى مع اللمس والنظر ، وكذا يستفاد ذلك من الروايات الواردة في جواز رد المملوك باحداث السنة .

[ الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف ]

أقول : المسقط الثالث التلف أو صيرورته كالتالف ، أفاد الشيخ قدس سره بأن المستفاد من المرسلة « 4 » بضميمة الاجماع أنه يشترط في بقاء هذا الخيار بقاء العين في الملك وان هذا الخيار له خصوصية تختلف عن بقية الخيارات ، فان الخيار في غير المقام لا يسقط بتلف العين ولكن في المقام يسقط إذا لم تبق العين بحالها وخرجت عن ملك مالكها . وملخص ما رامه قدس سره أن المستفاد من المرسلة والاجماع اشتراط بقاء العين بحالها ، فلو تلفت بالتلف الحقيقي أو الحكمي يسقط الرد . أقول : اما الاجماع فقد مر ما فيه ، وأما المرسلة فأولا انها ضعيفة السند ، و
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب ( 3 ) من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ( 8 ) . ( 4 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 16 من أبواب أحكام الخيار ، الحديث 3 .