دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 300
قوله : لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة وقال المشتري قد اختلف ( 1 ) . قوله : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ( 2 ) . كلامه أن العقد معلق على الوصف . وفيه : انه يلزم البطلان للتعليق ، مضافا إلى أن لازمه عند ظهور الخلاف البطلان لا الصحة مع الخيار . والحق أن يقال : ان المدرك للخيار لو كان هو النص الخاص فلا وجه لثبوته في غير البيع لعدم المقتضي ، وحيث أن النص مدرك كما مر فلا مجال لتسريته من هذه الجهة ، لكن الذي يهون الخطب أن الشرط الارتكازي موجود في كلية الموارد فالخيار موجود . [ لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة وقال المشتري قد اختلف ] أقول : الظاهر أن القول قول البائع ، إذ المشتري يعترف بأن العقد وقع على العين الشخصية الخارجية ويدعى الخيار ، والأصل عدمه . ولا فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما بين أن يدعى المشتري أني اشتريت العبد على أن يكون كاتبا وبين أن يدعى اني اشتريت العبد الكاتب ، بأن يقال في الأول القول قول البائع وفي الثاني القول قول المشتري ، بتقريب أن البيع في الثاني مركزه المقيد فالاختلاف بينهما في المبيع ، والأصل عدم وقوعه على غير المقيد . ولا يعارضه أصالة عدم وقوعه على المقيد ، لأنه لا يثبت وقوعه على المطلق الاعلى نحو الاثبات ، فان هذا البيان والفرق فاسد ، إذ لا شبهة في وقوع البيع على العين الشخصية باعتراف المشتري ، والكلام في أمر زائد والأصل عدمه . [ لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ] أقول : نسب إلى المبسوط والعلامة وجملة من الاعلام ، واستدل على