قوله : مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد واخذ الأرش ( 1 ) .
شرح
لا يلتزمون به في الايمان والنذور ، فإنهم يكتفون بالفرد المعيب . وأيضا لا يتوجه الايراد بأن الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد ، كما أن الايراد بأن مقتضاه البطلان مع فقدان صفة الصحة ، فان هذه الاشكالات كلها مرتفعة .
ثم إن اشتراط الصحة في متن العقد يوجب تأكيد خيار العيب أو يكون موجبا لثبوت خيار آخر غير خيار العيب . أفاد الشيخ تبعا لتصريح جماعة في كلامهم أنه تأكيد لا تأسيس ، وجعل ما رواه « 1 » يونس مؤيدا لما أفاده واختاره حيث استظهر من الرواية أن الخيار هو خيار العيب وان اشترط بكارة الأمة .
[ مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد وأخذ الأرش ]
أقول : لا شبهة في أن ظهور العيب في السلعة يوجب جوار الرد وأخذ الأرش في الجملة بمقتضى الاجماع والأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة . انما الاشكال في أن جواز أخذ الأرش في عرض جواز الرد بحيث يكون ذو الخيار مخيرا بين أحد الامرين أو يختص أخذ الأرش بمن لا يكون له الرد فلا يكون أخذ الأرش في عرض جواز الرد .وما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور :
( منها ) ما عن الفقه الرضوي « 2 » :
فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار له ان شاء رد وان شاء اخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب . باحتمال زيادة الهمزة ويكون العطف بالواو ، فتدل الرواية على التخيير بين الامرين . وفيه : أولا ان الرواية ضعيفة سندا ، بل لم يعلم كون هذا الكتاب كتاب رواية . وثانيا انه لا دليل على زيادة الهمزة .هامش
( 1 ) المستدرك الباب 12 من أبواب الخيار الا فيما يكون المردود من عين الثمن .
( 2 ) الوسائل ج 12 الباب 6 من أبواب احكام العيوب الحديث 1 .