قوله : مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة ( 1 ) .
شرح
يفرق بين الصورة . مثلا لو اشترط في ضمن العقد شرب الخمر على تقدير مجيء زيد ، يكون هذا الشرط مفسدا للعقد أعم من مجيء زيد وعدمه .
وأيضا يرد عليه : ان كون الشرط فاسدا مبني على كون المدرك النص ، وأما عند من يكون المدرك للخيار الشرط الارتكازى فلا يتم البيان . فلاحظ .
أضف إلى ذلك كله أن شرط الابدال شرط لفسخ العقد ، فأي تناف بينه وبين الخيار ، بل مؤكد للخيار فان الفسخ بعد العقد من آثار الخيار لا من آثار عدمه .
وأما ما أفاده الأستاذ من أن اسقاط الخيار أمر جائز فلا يكون خلافا للسنة .
ففيه أن الكلام في المقتضي ، إذ قبل أوانه لا دليل لصحة الاسقاط . اللهم الا أن لا يكون نظر صاحب الحدائق إلى هذا الوجه .
وأما ما أفاده من أنه منصوص ، ففيه ان النص مخصوص بمورده .
ثم إن اشتراط تبديل الثمن يمكن أن يكون المراد منه تبديله بأقل منه ، وقد ظهر الوجه في صحته وما يتوجه عليه وما يجاب به مما ذكرنا فلا وجه للإعادة .